السيد محمد تقي المدرسي

32

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

4 - ماء الكر السنة الشريفة : 1 - روى أبو بصير انه سأل الامام أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ فقال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء . « 1 » 2 - وروي ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في ثلاثة أشبار عرضاً ، في ثلاثة أشبار عمقاً . « 2 » 3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف ومائتا رطل . « 3 » 4 - وقال ايضاً : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . « 4 » الكر مكيال كان الناس يستخدمونه في العصور السابقة .

--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 122 / ح 6 . ( 2 ) المصدر / ح 2 . ( 3 ) المصدر / ص 123 / باب 11 / ح 1 . ( 4 ) الوسائل / ج 1 / ص 117 / باب 9 / ح 2 .